فهرس الكتاب
3 -عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فتأتزر بإزارها، ثم يباشرها [1] .
4 -عن حرام بن حكيم، عن عمه أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل للزوج لي من امرأتي، و هي حائض، قال: لك ما فوق الإزار [2] .
تدل جميع هذه الأحاديث بمنطوقها، و مفهومها على إباحة الاستمتاع بالزوجة الحائض، و النفساء فيما فوق السرة، و تحت الركبة بجميع أنواع الاستمتاع.
ثانيًا- الإجماع:
أجمع أهل العلم على إباحة الاستمتاع بالزوجة الحائض، و النفساء فيما فوق السرة، و تحت الركبة، و لم يخالف في ذلك أحد منهم [3] .
المبحث الثاني
(1) رواه مسلم.
(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى وروى مثل هذا الحديث عن عاصم بن عمر وكذلك رواه الدارمي عن رجل لم يسم له اسمه.
(3) انظر فتح القدير ج1/ 167 - الأم ج1/ 51 - المغني ج1/ 333 - مجموع الفتاوى ج21/ 624 - بداية المجتهد ج1/ 49 - تحفة الأحوزي ج1/ 350.