فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 71

الاجتهاد الثاني

قال بحرمة الاستمتاع بالحائض و النفساء فيما تحت السرة وفوق الركبة دون الفرج و هو رأي أبي حنيفة النعمان و صاحبه أبي يوسف و جمهور المالكية. و هو قول راجح عند الشافعية و هو قول سعيد بن المسيب و طاوس و شريح و عطاء و قتادة و هو رأي أكثر أهل العلم [1] .

الاجتهاد الثالث:

أجاز للرجل الورع، وضعيف الشهوة أن يستمتع بزوجته الحائض و النفساء، فيما تحت السرة، و فوق الركبة دون الفرج إذا ضبط نفسه عن الفرج، و هو قول ثالث عند الشافعية [2] .

الاجتهاد الأول

(1) تحفة الأحوذي، ج1/ 350.

(2) شرح النووي على صحيح مسلم ج3/ 203 - 204 - المجموع ج2/ 366.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت