فهرس الكتاب
الاجتهاد الثاني
قال بحرمة الاستمتاع بالحائض و النفساء فيما تحت السرة وفوق الركبة دون الفرج و هو رأي أبي حنيفة النعمان و صاحبه أبي يوسف و جمهور المالكية. و هو قول راجح عند الشافعية و هو قول سعيد بن المسيب و طاوس و شريح و عطاء و قتادة و هو رأي أكثر أهل العلم [1] .
الاجتهاد الثالث:
أجاز للرجل الورع، وضعيف الشهوة أن يستمتع بزوجته الحائض و النفساء، فيما تحت السرة، و فوق الركبة دون الفرج إذا ضبط نفسه عن الفرج، و هو قول ثالث عند الشافعية [2] .
الاجتهاد الأول
(1) تحفة الأحوذي، ج1/ 350.
(2) شرح النووي على صحيح مسلم ج3/ 203 - 204 - المجموع ج2/ 366.