فهرس الكتاب
يرد على هذا الاجتهاد بما يلي:
إن وجه دلالة آية"يسألونك عن المحيض"هي حظر الاستمتاع فيما تحت السرة، وفوق الركبة ذلك أن قوله تعالى" {فاعتزلوا النساء في المحيض} . ظاهرها يقتضي اجتناب ما تحت الإزار."
و لعل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبين صحة اجتهادنا القاضي بتحريم الاستمتاع ما تحت الإزار.
عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته ... و هي حائض. فقال:"ما فوق الإزار)."
ويرد على هذا الطعن بما يلي:
إن وجه دلالة قوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} أن المحيض هو اسم لمكان الحيض، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته، فيما عدا هذا المكان المخصص.
أما بالنسبة للأحاديث التي احتج بها المخالفون، فهذه أحاديث مجملة تفصيلها ... و تبين معناها أحاديث أخرى.