فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 71

1 -عن معاذ بن جبل، قال: (سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته، و هي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار) . [1]

2 -عن عمير مولى عمر، قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر، فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا نعم، قال: فما جاء بكم؟ قالوا جئنا نسأل عن ثلاث؟ قال: ... و ما هن؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعًا ما هي؟ و ما يصلح للرجل من امرأته، وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة. فقال: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، ما نحن بسحرة.

قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهن قبلكم؟ أما صلاة الرجل في بيته نور، فنور بيتك ما استطعت، و أما الحائض، فما فوق الإزار، و ليس له تحته [2] .

ثالثًا- العقل:

إن ما بين السرة و الركبة، هو من محارم فرج المرأة، و الاستمتاع بمحارمه يدعو إلى الجماع به، كالراعي الذي يرعى حول الحمى أوشك أن يرتع فيها [3] .

(1) رواه أبو داوود وقال ليس بالقوي وفي إسناده بقية عن سعيد الأغطش، وقال ابن حزم في المحلى: أما حديث معاذ فلا يصح لأنه عن بقية وليس بالقوي عن سعيد الأغطش وهو مجهول. ج2/ 180.

(2) رواه البيهقي في سننه الكبرى، وقال ابن حزم في إسناد هذا الحديث: «إن عاصم بن عمرو لم يسمعه من عمر بل رواه كما ذكرناه عن عمير فإنما رواه كما ذكرنا عاصم عن رجل مجهول عن مجهولين فسقط جملة» المحلى ج2/ 180.

(3) المجموع للنووي ج2/ 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت