فهرس الكتاب
عن النعمان بن بشر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الحلال بين و الحرام بين، و بينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لعرضه و دينه، و من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا و إن لكل ملك حمى، ألا و إن حمى الله تعالى في أرضه محارمه ألا و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، و إذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب [1] .
مناقشة الاجتهاد:
ذهب أهل هذا القول إلى أن الاستمتاع بالحائض، و النفساء، فيما تحت السرة، و فوق الركبة لا يجوز.
و استندوا في ذلك على العديد من الأدلة منها:
قول الله سبحانه و تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
(1) النسائي - الترمذي - أبو داوود - ابن ماجه.