ويجب أن تقوم لجنة التأسيس بتقديم طلب تأسيس الشركة على النموذج المُعد لذلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة مصحوبا بتصريح السلطة المختصة في الإمارة المعنية بإنشاء الشركة، وبعقد تأسيسها وبنظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع، مع بيان الجدول الزمني المقترح لتنفيذه، ويقيّد الطلب في السجل المُعد لذلك في الوزارة (المادة 74 من قانون الشركات الإماراتي) ، وللوزارة أن تطلب إدخال تعديلات على عقد الشركة ونظامها الأساسي بما يجعله متفقًا مع أحكام القانون. ويتخذ الوزير قراره المتعلق بطلب التأسيس خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وإذا تمت الموافقة على مشروع عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، قام وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار قرار تأسيسها الذي يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد على نفقة المؤسسين، وعندها يتعين على هؤلاء المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20% ولا تزيد عن 45% من رأس مال الشركة. وأن يدفعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل لنسبة المطلوبة دفعها من قبل المكتتبين عن كل سهم عند الاكتتاب. وضمانًا لجدية ذلك فإن المؤسسين يلتزمون قبل دعوة الجمهور للاكتتاب بتقديم شهادة لوزارة الاقتصاد والتجارة صادرة من أحد المصارف المعتمدة تثبت قيامه بدفع النسبة المشار إليها (المادة87 من قانون الشركات الإماراتي) .
ويتعين على المؤسسين البدء في إجراءات الاكتتاب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية للاتحاد، ويتم ذلك عن طريق قيامهم بالإعلان عن الاكتتاب في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية قبل بدئه بخمسة أيام على الأقل.
(ب) إلى جانب خضوع المصارف الإسلامية لقانون الشركات التجارية فإنه يخضع للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة1980م في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة1988م.