3)وليس للشركة عنوان مستمد من أسماء الشركة: إن شركة المساهمة في واقع الأمر تحمل اسمًا وعنوانًا تُعرف به في الوسط التجاري، وعادةً ما يستمد هذا الاسم من موضوع نشاطها (المادة65 من قانون الشركات الإماراتي) كتسمية بنك دبي الإسلامي أو مصرف أبو ظبي الإسلامي استمدادًا من العمل المصرفي المميز لها، ومنعًا لتشابه الأسماء واختلاط الأمر على الناس بأنه لا يجوز لأي شركة مساهمة أن تحمل اسم أية شركة مساهمة أخرى أو اسمًا مشابهًا له ( المادة6 من قانون الشركات) .
4)كون تأسيس الشركات أقرب إلى النظام القانوني منه إلى حرية التعاقد: إن شركة المساهمة في النظر القانوني ليست شركة، وإنما هي منظمة مالية وما ذلك إلا لأن أهميتها وضخامة المشروعات التي تتصدى لها ومن كونها تتعلق بمصالح قطاع كبير من المواطنين وخاصةً صغار المُدَّخرين (1) ، وبالتالي فقد يتدخل المشرع كثيرًا في وضع القواعد القانونية الخاصة بهذه الشركة كإجراءات التأسيس وحقوق المشاركين وأسلوب الإدارة.
متطلبات التأسيس لشركة المساهمة العامة:
وتتطلب شركة المساهمة العامة لقيامها, أن يوضع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وهي بالتالي تكون- وبحق- أقرب إلى النظام القانوني، ولقد استلزمت المادة68 من قانون الشركات الإماراتي أن يقوم وزير الاقتصاد والتجارة بوضع نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة، وعلى الشركات التقيد بهذين النموذجين وعدم مخالفتها إلا لأسباب ضرورية يقرها الوزير.
(1) د. حسين غنايم، المرجع السابق، ص139- د. محمد سراج، المرجع السابق،
ص173.