الصفحة 12 من 27

ونصت المادة79 من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة1980م في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية على أنه"يجب أن تتخذ المنشآت التي تمارس أعمال المصارف التجارية شكل شركات مساهمة عامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها، وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة فروع المصارف الأجنبية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وطبقًا للمادتين فإن شركة المساهمة العامة هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسّمًا إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ولا يسأل الشريك فيها إلا بقدر حصته في رأس المال.

وإذا كان قانون المصارف الإسلامية قد نص على أن تكون في شكل شركة مساهمة عامة فإنه يكون قد أخرج شكل شركة المساهمة الخاصة من الجواز والتي تتم في صورة اتفاق بين أشخاص معدودة كما نصت عليه المادة215 من قانون الشركات التجارية الإماراتي بأنه"يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثة أشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وأن يكتتبوا بكامل رأس المال الذي يجب ألا يقل عن مليون درهم".

ويجب أن يتوافر في البنك الإسلامي باعتباره شركة مساهمة عامة خصائصها بإيجاز كالآتي:

1)شركة المساهمة شركة أموال: بمعنى أنها تقوم على الاعتبار المالي لا الشخصي، ويقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة ويكتتب فيها عدد من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين قد لا يعرف بعضهم بعضًا.وأن أسهمها قابلة للتنازل بمقابل أو بدون مقابل دون الرجوع لباقي المساهمين (المادة155 من قانون الشركات التجارية) .

2)أن مسؤولية الشريك المساهم محددة في رأس ماله المساهم به: تطبيقًا للمادة64 من قانون الشركات بأن المساهم في شركة المساهمة لا يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بمقدار حصته في رأس المال، فهو لا يسأل مسؤولية تضامنية وشخصية مطلقة عن ديون الشركة (1) .

(1) د. حسين غنايم، المرجع السابق، ص138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت