الصفحة 11 من 27

نصت المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم (6) في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية في فقرتيها الثالثة والرابعة على الآتي:"وتتخذ تلك المصارف والمؤسسات والشركات شكل شركة المساهم العامة، ويتم تأسيسها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة1984م المشار إليه، وتخضع لترخيص المصرف المركزي ورقابته وتفتيشه طبقًا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة1980م المشار إليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.وتسري أحكام الفقرات السابقة- فيما عدا ما يتعلق بالتأسيس والشكل- على الفروع والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الأجنبية."

ويمكن تقسيم هذا الشرط إلى قسمين: أن ينشأ المصرف أو الشركة في شكل شركة مساهمة، والقسم الآخر أن يحصل على موافقة المصرف المركزي.

(ا) اتخاذ المصرف شكل شركة مساهمة:

شركة المساهمة عبارة عن شركة تقوم على الاعتبار المالي لا الشخصي، بمعنى أن الأهمية فيها لرأس مال الشريك لا لشخصه، وعليه فإن هذه الشركات لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو بإشهار إفلاسه أو الحجر عليه، كما أنه لا يجوز لأي من الشركاء التنازل عن حصته لأجنبي عن الشركة دون موافقة باقي الشركاء، كما يجوز لأي شريك الانسحاب من الشركة دون الرجوع لباقي الشركاء، وعلاوةً على ذلك فإن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محصورة في حدود رأس ماله ولا تتجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة.

النصوص القانونية:

نصت المادة64 من قانون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه"تعتبر شركة مساهمة عامة كل شركة يكون رأسمالها مقسّمًا إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يسأل الشريك فيها إلا بقدر حصته في رأس المال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت