الصفحة 6 من 27

ويجب أن يكو ن المعقود عليه أي ما يرد عليه اتفاق المتعاقدين مقدور الاستيفاء، فلا يصح بيع المعدوم إذ لا يمكن أن يتعلق حكم العقد وآثاره بشيء معدوم (1) ، مع جواز ما ذهب إليه جانب من الفقهاء ببيع الأشياء المستقبلة إذا انتفى الغرر (2) ، وهو ما أخذ به قانون المعاملات المدنية (المادة202) .وكذلك أُجيز بيع السلم وهو بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل (3) ، ولقد أُجيز بشروط تطلبه الشرع بشكل منضبط إلى جانب الشروط العامة لكل تعاقد (4) ، وكذلك أجاز الفقهاء بيوع الآجال كبيع المشتري ما اشتراه أو لوكيل البائع لأجل (5) .

2-تعيين محل العقد (أي المعقود عليه) :

(1) الدسوقي على الشرح الكبير، ج3،ص157- 158- المغني عليه الشرح الكبير، ج4 ص276- قليوبي وعميرة، ج2، ص175- 176.

(2) الفروق للقرافي، ج3، ص165، الفرق الثالث والتسعون بعد المائة- المقدمات الممهدات لابن رشد الجد، ج2، ص71- 72- ابن تيمية، نظرية العقد، ص229- 231- الفتاوى الكبرى لابن تيمية، مجلد3، ص432- إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، ج1، ص357- 358.

(3) المادة 568 معاملات مدنية.

(4) انظر د. جاسم الشامسي، عقد البيع، المرجع السابق، ص144- 169.

(5) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ج3، ص116.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت