فهرس الكتاب
وتقدم تخريجه في باب وجوب القصر على المسافر ص (68) وبينا هناك أنه صحيح بشواهده، وبهذا القول قال جماعة من السلف، قال ابن قدامة رحمه الله في (( المغني ) ) (ج4 ص387 تحقيق التركي) : وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر بغير عذر، أو المفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو المفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب ونحوهم يلزمهم الإمساك لا نعلم بينهم فيه اختلافا فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض أو النفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان: (أي عند أحمد) قلت: أصحها أنه لا يلزمه كما في (( الإنصاف ) )للمرداوي (ج2 ص288) قال في مسافر قدم مفطرا ثم جامع لا كفارة عليه. اهـ
وبهذه الرواية قد قال جماعة غير أحمد منهم الشافعي ومالك وجابر بن زيد وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل في أول النهار فليأكل في آخره. اهـ