فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 236

وأخرج البخاري في البيوع باب إذا اشترى شيئا فوهب في ساعته قبل أن يتفرقا رقم (2115) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ?بعنيه يا عمر? فقال: هو لك يا رسول الله فباعه منه فقال لي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ?هو لك يا عبدالله فاصنع به ما شئت?.

الإمارة في السفر

قال الإمام أحمد رحمه الله في (( مسنده ) ) (ج2 ص176-177) : حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عبدالله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما?.اهـ

وسنده كل رجاله ثقات إلا عبدالله بن لهيعة ففيه ضعف، وأبوسالم الجيشاني اسمه سفيان بن هانئ وهو ثقة مخضرم.

وقال أبوداود رحمه الله رقم (2609) : حدثنا علي بن بحر، حدثنا حاتم ابن إسماعيل، حدثنا محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم?.

وأخرجه برقم (2608) بنفس السند: عن أبي سعيد الخدري، وأخرجه البغوي في (( شرح السنة ) )من طريق حاتم به، وأخرجه البزار كما في (( كشف الأستار ) ) (ج2 ص267) من طريق حاتم عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر به ورجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (ج5 ص257) من طريق حاتم عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد.

والذي أخرجه البزار كما في (( كشف الأستار ) ) (ج2 ص266) من طريق محمد بن الزبرقان عن ثور بن يزيد عن مهاصر بن حبيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: ?إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم، وإذا أمكم فهو أميركم?.اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت