الصفحة 10 من 26

2 -عن معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسن (ع) أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟

قلت: إنه بلغني إن أهل المدينة لا يرون به بأسًا.

فقال: إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} من خلف أو قدام خلافًا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن [1] .

3 -عن سدير قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: محاش النساء على أمتي حرام [2] .

4 -عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال هاشم: لا تعري ولا ترفث. وابن بكير قال: لا تعرى أي لا يأتي من غير هذا الموضع [3] .

5 -عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام [4] .

6 -عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .

قال: من قدامها ومن خلفها في القبل [5] .

7 -علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق (ع) في قوله تعالى {فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي متى شئتم في الفرج. والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد [6] .

(1) وسائل الشيعة 14/ 101، الاستبصار 3/ 245، بحار الأنوار 101/ 29، تفسير العياشي 1/ 111، مسند الرضا للعطاردي 1/ 315 - 316.

(2) وسائل الشيعة 14/ 101، الكافي 5/ 540، الاستبصار 3/ 244، تهذيب الأحكام 7/ 416، فهرس الروايات الفقهية 2/ 1400.

(3) وسائل الشيعة 14/ 101، الاستبصار 3/ 244.

(4) وسائل الشيعة 14/ 101.

(5) وسائل الشيعة 14/ 102، بحار الأنوار 101/ 28، الفصول المهمة للحر العاملي 2/ 328.

(6) وسائل الشيعة 14/ 102، تفسير القمي 1/ 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت