الصفحة 14 من 26

6 -عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن.

فقال: ليس به بأس وما أحب أن تفعله [1] .

7 -عن حفص بن سوقة، عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهل من خلفها.

قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل [2] .

8 -عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن عليهما السلام: إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي.

فقال: ليس عليك شيء وذلك لك [3] .

قال أبو عبد الرحمن: يقول الخوئي في كتاب النكاح 1/ 133: هي مقطوعة البطلان مع قطع النظر عن سندها (الخوئي يرى صحة السند) إذ لا موجب للحكم ببطلان نذره وأنه لا شيء عليه بعدما كان متعلقه أمرًا راجحًا فإن الوطء في الدبر مرجوح بلا خلاف فيكون تركه أمرًا راجحًا.

9 -عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل [4] .

10 -عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس به ثم تلا هذه الآية: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: حيث شاء [5] .

11 -عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: حيث شاء [6] .

(1) الاستبصار 3/ 244، جواهر الكلام 29/ 103، وسائل الشيعة 14/ 103.

(2) الاستبصار 1/ 112 و3/ 243، عوالي اللئالي لابن أبي جمهور 3/ 29، وسائل الشيعة 14/ 103.

(3) الاستبصار 3/ 244، الحدائق الناضرة 23/ 82، جواهر الكلام 29/ 104، وسائل الشيعة 14/ 103، فقه الصادق 21/ 77.

(4) التهذيب 4/ 319، المعتبر للحلّي 2/ 654، وسائل الشيعة 14/ 104.

(5) وسائل الشيعة 14/ 104.

(6) وسائل الشيعة 14/ 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت