فهرس الكتاب
ومن الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة حقُّ الفسخ لوجود عيب يمنع من المعاشرة الزوجية كالأمراض المعدية والمنفرة والأمراض الجنسية ، والعجز الجنسي ، فإذا علمت المرأة بعد الدخول بذلك فهي بالخيار إن شاءت رضيت بذلك أو طالبت بفسخ العقد .
وللمطلقة الرجعية حقُّ البقاء في بيت الزوجية ، فلعل قربها من زوجها يكون داعية لتقارب القلوب وتصالح النفوس .
إذا طُلِّقَتْ المرأة طلاقا رجعيا ثم بدا لزوجها مراجعتُها في العدة فله ذلك ، فإذا انقضت عدتها فلها أن تتزوج بمن ترغب فيه من الخُطَّاب أو تعود إلى زوجها - بعقد جديد ومهر جديد - وليس من حق وليِّها عضلُها بمنعها من الرجوع إلى الزوج الأول أو بمنعها من حقها في الزواج بغيره .
ومن حقوق المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا وانقضت عدتها أن تستأنف حياة زوجية جديدة ، قد تجد فيها عوضا عما فاتها ، فضلا عن استفادتها من تجربتها السابقة .
وللمطلقة والأرملة أن تخرج أيام عدتها لقضاء حوائجها أو لإصلاح شأن من شئونها .
وللمطلقة الحامل وإن كانت بائنةً الحقُّ في السكنى والنفقة ، ولها الحق في الأجر مقابل إرضاعها لولدها مدة حملها .
حق الخلع: وهو من الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة من أجل إنهاء عقدة النكاح ، إذا خافت من عدم الوفاء بحقوق الزوج أو لأنها لا تطيق البقاء معه ؛ سيما إذا امتلأ قلبُها بغضا له ونفورا منه ؛ بسبب دمامة خِلْقَةٍ ، أو ضعفٍ أو عجزٍ ونحوه .
ومن حقوق الأرملة
ميراثها من زوجها: بعد موته: الربع إن لم يكن له ولد ، و الثمن إن كان له ولد .
ومن حق الأرملة على المجتمع أن يرعاها ، وأن يغنيها عن مذلة السؤال ويرعى صغارها.
ولها الحق في الزواج ممن ترغب من الخُطَّاب ، بعد انقضاء مدة عدتها التي جعلها الإسلام أربعة أشهر وعشرا لغير الحامل أما الحامل فعدتها بوضع الحمل .