فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 42

وإذا كان كذلك فالبنك مشتر للسلعة ومالك لها وبائع بالمرابحة لطالبها الآمر بالشراء وفي هذه الحالة تجتمع في البنك ثلاث صفات من خلال نظام الاعتمادات المستندية في التجارة الدولية والتعامل بأسلوب البيع بالمرابحة للآمر بالشراء وهذه الصفات هي:

فاتح الاعتماد المستندي.

المشتري للبضاعة والمالك لها.

البائع للبضاعة للآمر بالشراء أو طالب الشراء مرابحة. وعلى أساس هذه الصفات الثلاثة تطبق القواعد العادات الموحدة للاعتمادات المستندية على التفضيل الآتي:

شروط التسليم في الاعتمادات المستندية وموقف الفقه الاسلامي منها:

لا شك أن شروط العقد تحدد التزامات كل طرف فيه أو أطرافه؛ ومنها شروط تسليم البضاعة محل العقد، وتقتصر هنا على أهم الالتزامات التى تحدد أهم شروط التسليم في عمليات التجارة الخارجية وشروط التسليم تختلف باختلاف مكان التسليم.

ومما يجدر ذكره أن ما تم الاتفاق عليه بين أطرافه على أساس التراضي يصير التزامًا تعاقديًا واجب التنفيذ، كما أن ما لم يتم الاتفاق، عليه وعليه جري العرف والتعامل صار حكما فالعادة محكمة والعرف مصدر للأحكام ما لم يخالف الشرع الاسلامي الحنيف، ومن هذا المنطلق تكون مجموعة القواعد والعادات والأعراف الموجدة للاعتمادات المستندية محل اعتبار بشرط عدم مخالفة أحكام الشرع الإسلامي، كذلك نصوص نشرة غرفة التجارة الدولية رقم 350 لسنة 1980م.

ومكان التسليم تتعلق به بعض الأحكام التى تتضمنها نشرة غرفة التجارة الدولية رقم (350) لسنة 1980م ومن ثم تكون واجبة لمن يلتزم بها وذلك على النحو التالي (79) :-

تسليم البضاعة في مكان منشئها (إنتاجها) وعلى هذا الأساس تحدد التزامات كل من البائع والمشتري والتى نصت عليها نشرة غرفة التجارة الدولية رقم (350) لسنة 1980م، وعلى وجه الدقة والتفصيل قطعا للنزاع وحسمًا لأي خلاف قد يثور.

……ومن أهم التزامات البائع:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت