فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 110

النوع الثاني من المناقشة: مناقشة أدلة القول:

1و2و3- حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث قبيصة: ( من شرب الخمر فاضربوه فإن عاد الحديث ) .

يمكن أن تناقش هذه الأحاديث بأن فيها قتل الشارب في الرابعة ولا يقول به أصحاب هذا القول ، وإن قالوا: بأنه منسوخ فذلك مختلف فيه.

ويجاب عن ذلك بأن القتل للشارب في الرابعة لا يخرج عن أحد ثلاثة أمور:

الأول: أن يكون الأمر بالقتل في الرابعة مُحْكمًا غير منسوخ ، وهو ما أخذ به الظاهرية [1] ، وروي عن عبد الله بن عمَر [2] وعبد الله بن عمْرو [3] ، فقد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ( ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليَّ أن أقتله ) [4] . وكذلك أخذ بهذا الحكم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد [5] .

الثاني: أن يكون الأمر بالقتل في الرابعة منسوخًا ، وهو ما عليه

(1) المحلى لابن حزم 11/369- 370.

(2) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم 6/237، الإحكام في أصول الأحكام 4/120.

(3) مسند الإمام أحمد 2/191و211 وانظر تهذيب سنن أبي داود لابن القيم 6/237، المحلى لابن حزم 11/366 .

(4) مسند الإمام أحمد 2/191، شرح معاني الآثار 3/159، المحلى لابن حزم 11/366، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ( هذا منقطع لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو كما جزم به ابن المديني وغيره ) انظر فتح الباري 12/80 ، وقال الشيخ أحمد شاكر: ( إسناده ضعيف لإرساله فإن الحسن البصري وإن ثبت أنه سمع من عبد الله بن عمرو ... إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه لأنه ... قال - أي الحسن - والله لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ... الخ ) انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على مسند أحمد 11/57.

(5) تعليق الشيخ أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد 9/66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت