فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 110

الصحابة ومن بعدهم .

وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن القاضي عياض [1] وابن دقيق العيد [2] والنووي [3] القولَ بانعقاد الإجماع على وجوب الحد في الخمر مع الاختلاف في المقدار . [4]

ثم قال ابن حجر: ( .... إن الإجماع انعقد .... على وجوب الحد .... وإن اختلفوا في العدد . ) [5]

وقال القاضي عياض: ( أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر واختلفوا في تفصيله وقدره ) . [6]

وقال النووي: ( وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواءً شرب قليلًا أو كثيرًا واختلف العلماء في قدر حد الخمر ) . [7]

وقال تقي الدين ابن دقيق العيد: ( لا خلاف في الحد على شرب الخمر واختلفوا في مقداره ) [8] .

وقال الإمام الشوكاني: ( وحكى ابن المنذر والطبري وغيرهما عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وأجيب بأنه قد تعقب إجماع الصحابة على جلد الشارب ، واختلافهم في العدد إنما هو بعد الاتفاق على ثبوت مطلق الجلد . ) [9]

سابعًا: القول بأن الحد هو ما كان معلوم النوع والمقدار إنما هو

(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم 5/540-541.

(2) إحكام الأحكام 4/135.

(3) شرح صحيح مسلم للنووي 11/217.

(4) فتح الباري 12/72 ، ثم قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره للقاضي عياض وابن دقيق العيد: ( ومن تبعهما ) .

(5) فتح الباري 12/72 .

(6) إكمال المعلم بفوائد مسلم 5/540-541.

(7) شرح صحيح مسلم للنووي 11/217.

(8) إحكام الأحكام 4/135.

(9) نيل الأوطار 7/160-161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت