ثم قال:
"وكل موضع قلنا انتقضت ذمته بما فعله أقيم عليه الواجب به على ما مضى، ثم إن كان الواجب غير القتل ففيه قولان، أحدهما: يُلحق بمأمنه ويكون حربًا لنا، والثاني: يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق".
هذا كلامه في"المقصود"، وجزم في"الكافي"بأنه يلزم اشتراطه في العقد وتنقض الذمة بمخالفته.
وقال البندنيجي فيما حكاه ابن الرفعة.