فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 16 من 419
وفيه فصلان:
أحدهما: في وجوب قتله إذا لم يتب.
والثاني: في توبته واستتابته.
حجم الخط:
وفيه فصلان:
أحدهما: في وجوب قتله إذا لم يتب.
والثاني: في توبته واستتابته.