فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 419

فهو من القسم الثاني، وقال أبو حنيفة: لا ينتقض بها عقد الهدنة ولا عقد الذمة، لأن اليهود قالوا:"السام عليك .."، فلم يجعل نقضًا للعهد، ولأن قولهم:"ثالث ثلاثة"أعظم. ودليلنا قول ابن عمر لما قيل له عن راهب سب:"لو سمعته أنا قتلته، إنا لم نعطه الأمان على هذا"، وليس يعرف له من الصحابة مخالف، فكان إجماعًا.

وأما الخبر فعنه جوابان:

أحدهما: أنهم قالوه ذمًا لا شتمًا،

والثاني: أنه كان في ضعف الإسلام.

والجواب عن قولهم:"ثالث ثلاثة"، من وجهين:

أحدهما: أنهم قالوه اعتقادًا للتعظيم، والشتم اعتقاد للتحقير، والثاني: أقررناهم عليه، ولم نقرهم على شتم الرسول"."

وذكر الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب ومن بعدهما الخلاف في انتقاض الذمة بذلك، ولا بد من مقدمة، وهي:

أن الأشياء المشترطة عليهم في عقد الذمة منها: ما لا تنتقض الذمة بمخالفتها قطعًا، بل يعزرون عليه، ويُلزمون بعدم المخالفة، كإظهار الخمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت