فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 419

دينه أو قطع عليه الطرق أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى عينًا لهم: فقد نقض عهده، وأحل دمه، وبرئت منه ذمة الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم"."

ثم ذكر الشروط بعدها، ولم يذكر فيها نقض العهد، ولكن كلام"الأم"أصرح، فإنه ظاهر في الحكم بانتقاض العهد بذلك ومؤيد لقول ابن الصباغ:"إنه المنصوص"، وقول القاضي الحسين في الزنا بالمسلمة ونحوه:"إنه المذهب"، ومبطل لقول البغوي:"إن الأصح أنه لا يكون نقضًا شرط أو لم يشرط".

وجعل البغوي ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه كالزنا بالمسلمة وأن الأصح عدم الانتقاض به شرط أو لم يشرط: في غاية البعد، ولم أر من صرح بهذا غيره، حتى شيخه القاضي حسين، فقد تقدم عنه خلاف ذلك، ولقد تعجبت من البغوي فإنه رجل كبير وما عادته أن يسقط هذا السقوط! ثم ظهر لي جواب عنه وأنه ليس مخالفًا لكلام الشافعي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت