1-أن تكون من ثلث التركة فما دون.فلا تنفذ إلا في حدود الثلث , إلا إذا إذن باقي الورثة بنفاذها كأنهم ملكوه ثم أخرجوه. 2 - أن تكون لغير وارث، لأنه لو أوصى لوارثٍ لكان متعديًا على حدود الله -تبارك وتعالى- لقوله تعالى: ? مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ? [النساء: 11] ، و الحديث الصحيح أيضًا، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) , وفي سؤال سعد بن أبي وقاص للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الثلث والثلث كثير انك أن تذر ورثتك أغنياء خيرهم من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".
في القرآن الكريم قدمت الآية الوصية على الدين ? مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ? [النساء: 11] , فلماذا قدم العلماء الدين على الوصية ؟
الله عز وجل قدم الوصية لأنها غير واجبة، أما الدين فهو واجب القضاء.
الدين له من يطالب به ومن يسأل، أما الوصية فلا لأنها ليست أصلًا واجبة، إنما هي عند جمهور أهل العلم تستحب ويندب إليها.
الوصية حظ فقير ومسكين، أما الدين فهو حظ غريم، والغريم سيسأل عن ماله .
ألا ترى أن المرء إذا كان عليه دين -أي في الدنيا- يحبس إذا لم يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم أما صاحب الوصية فهو بالخيار، إن شاء وصى وإن شاء لم يوصي.
التركة المحرمة أو المختلطة فيها حالتين:
إذا كانت التركة كلها من حرام فيحرم ارثها 0 مثال مات وترك حانة خمرة أو قطيع من الخنازير .
إذا كانت التركة بعضها من حرام والبعض الآخر من حلال , فيأخذ الحلال فقط , مثال مات وترك قطيع من الخنازير على قطعة ارض له فيأخذ الأرض ويترك الخنازير .
خامسا: حق الورثة: يقسم ما بقي من التركة بعد أداء الحقوق الأربعة المتقدمة, بين الورثة حسب القران الكريم والسنة النبوية والإجماع .
أسباب الإرث
السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره .