فهرس الكتاب
أن التيمم يرفع الحدث، والثاني عدم الإجزاء لاختلاف الموجب بكسر الجيم بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث، والقولان حكاهما القاضي أو محمد في التلقين، وعلى القول الثاني درج خليل في المختصر حيث قال في باب التيمم ونية أكبر إن كان وبالله تعالى التوفيق.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 35
ص (فصل لا يحل للجنب دخول المسجد ولا قراءة القرآن العظيم إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه)
ش يعني أنه يحرم على الجنب دخول المسجد مطلقًا سواء كان عابر سبيل أم لا على الأشهر، ونقل عن مالك رحمه الله تعالى الجواز إذا كان عابر سبيل، ومنشأ الخلاف قوله تعالى: {ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (النساء: 43) هل المراد مواضع الصلاة؟ فيكون في الآية إضمار، أي لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى، أو المراد للصلاة والتقدير لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبًا إلا عابري سبيل، أي إلا وأنتم مسافرون.