الصفحة 127 من 356

الاشتراك

بين الصلاتين فيما قبل الشفق عند أشهب. والظاهر بأربع ركعات كقوله في الظهر والعصر قوله: وضروريهما إلى طلوع الفجر، أي المغرب والعشاء يريد أن الوقت الضروري بعد الوقت المختار يمتد إلى طلوع الفجر، وقد تقدم معنى الوقت الضروري فلا معنى لإعادته هنا وبالله تعالى التوفيق. ص (والمختار للصبح من الفجر إلا الأسفار وضرورية إلى طلوع الشمس والقضاء في الجميع ما رواه ذلك) ش يعني أن مبدأ الوقت المختار لصلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق أي المستطير المنتشر المستطيل وهو الفجر الكذاب الذي يطلع كذنب السرحان لأن هذا لا يترتب عليه شيء من الأحكام وينتهي إلى الأسفار أي الأعلى على المشهور وهو مذهب المدونة. وقال ابن حبيب: ينتهي إلى طلوع الشمس ولا وقت ضرورة لها عنده، وهذا القول صدر به ابن الحاجب وهو الصحيح عند القاضي أبي بكر بن العربي.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 47

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت