فهرس الكتاب
الانفراد مقدم على الحرير، فيلزم تقديم النجس على الحرير في حالة الاجتماع لأن مقدم المقدم مقدم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 53
فروع: (الأول) : إذا صلى بثوب حرير لابسًا معه غيره أو كان وحده،أو صلى بثوب نجس فإنه يعيد بغيرهما في الوقت إذ لا فائدة في الإعادة فيهما.
الثاني: إذا وجد من الماء ما يطهر به الثوب النجس فإنه إذا غسله صار كمن وجد ثوبًا طاهرًا غير الثوب الذي صلى فيه فإنه يعيد في الوقت بالثوب الذي غسله. قاله في النوادر.
الثالث: إذا صلى بثوب نجس ثم ظن أنه لم يصل فصلى بثوب طاهر ثم تذكر أنه صلى أولًا فإنه يعيد في الوقت. نص عليه في المجموعة. قاله في النوادر.
تنبيه: المراد بالوقت ههنا الاصفرار في الظهر العصر. قاله ابن القاسم وقال ابن عبد الحكم وابن الماجشون: غروب الشمس. قوله: ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة، يعني أن المكلف لا يحل له تأخير الصلاة عن وقتها لأجل الطهارة أي طهارة ثوبه بل يصلي به نجسًا ولم يجد غيره كما تقدم تفصيله. قوله: من فعل ذلك فقد عصى ربه، أي من أخر الصلاة وقتها لأجل نجاسة ثوبه فقد ارتكب إثمًا عظيمًا وتلزمه التوبة عن ذلك.
فرع: مذهب الجمهور أن من صلى بالثوب الحرير مختارًا أو صلى بخاتم الذهب أو سرق درهمًا وهو في الصلاة أو نظر محرمًا فيها، فإنه عاص وصحت صلاته وقيل: تبطل صلاته قاله سحنون.