الصفحة 163 من 356

(فروع: الأول) قال في المدونة: ومن صلى بغير إقامة عامدًا أو ساهيًا أجزأه ويستغفر الله ولا شيء عليه ونقل سند عن ابن كنانة الإعادة في الوقت.

الثاني: لا تحديد عندنا في القيام للصلاة في حال الإقامة كما يقول: غير نابل هو بالخيار إن شاء قام في أثناء الإقامة أو بعد فراغها قال المدونة: وذلك على قدر طاقة الناس زاد في الأمهات ومنهم القوي والضعيف، قال في المختصر: وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.

الثالث: قال في المدونة: ولا بأس أن يقيم غير من إذن ولا يقيم راكب لأن السنة اتصال الإقامة بالصلاة وقيل: يجوز أن يقيم الراكب.

الرابع: من خاف خروج الوقت ترك الإقامة قاله أشهب.

الخامس: إذا أراد الإمام أن يدخل في الصلاة فلا يبادر بتكبيرة الإحرام بل يأتي قدر ما تعدل فيه الصفوف بعد الإقامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت