الصفحة 167 من 356

تنبيه: ومن السنن أيضًا الزائدة على مقدار الطمأنينة وقيل واجب لانسحاب حكم الوجوب عليه، قوله: وتقديم الفاتحة على السورة، يعني أن من سنن الصلاة ترتيب السنن مع الفرائض وذلك بأن يقدم الفاتحة أولًا ثم السورة بعدها عبارة المصنف فيما تقدم في فصل الفرائض بقوله: والترتيب بين فرائضها أحسن من عبارة غير، حيث قال: وترتيب الأداء لأن عبارة المصنف اقتضت أن الترتيب واجب فيما بين الفرائض، وأما الفرائض والسنن فقد صرح هنا بسنتيه وأما عبارة الغير في ذلك لم يتبين لنا حكم الفرائض من السنن والله أعلم. قوله: والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم، يعني أن من سنن الصلاة رد المأموم والسلام على إمامه ثم رده على يساره إن كان به أحد سلم، وقد قال: بسنتيه غير واحد من أصحابنا وذلك مراد المصنف بقوله: التسليمة الثانية، قال في المدونة: يسلم المأموم عن يمينه ثم على الإمام، وقال ابن الحاجب: والمأموم، يسلم عن يمينه ويضيف اثنين على المشهور أمامه ثم يساره إن كان به أحد وقيل: يساره ثم أمامه خليل ومقابل المشهور يسلم اثنين فقط الأول عن يمينه والثاني على الإمام نقله ابن شاس وغيره يريد هذا القائل ويقصد بالثانية أيضًا الرد على الإمام على المشهور ومن كونه يسلم ثلاثًا فالمشهور أنه يبدأ بالإمام قبل اليسار. وروى أشهب عن مالك العكس وحكى القاضي عبد الوهاب: ثالثًا أنه مخير والرد على اليسار مشروط بأن يكون على اليسار أحد اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت