فهرس الكتاب
فرع: ومن سنة التكبير أن يكون مقارنًا للفعل لا يقدمه ولا يتأخر عنه فيكون تكبير الركوع في حال الركوع وكذلك في السجود إلا عند القيام من التشهد الأول فلا يكبر حتى يستقل قائمًا قال ابن الحاجب: للعمل يريد أن السلف الصالح كذلك كانوا يفعلون. قوله: والتشهدان يعني الأول والآخر فحكم كل واحد منها على انفراده السنية على المشهور، وروى ابن وهب: وجوب التشهد الثاني وعليه فيكون الجلوس له واجبًا لأن القاعدة أن الظرف حكمه حكم ما يفعل فيه، حكى ابن بزيزة في التشهدين معًا ثلاثة أقوال: المشهور أنهما سنتان عليه درج المصنف رحمه الله تعالى وقيل: فضيلتان، وقيل: الأول سنة والثاني فضيلة، قوله: والجلوس لهما يعني التشهدين أي من سنن الصلاة الجلوس الأول وقال ابن بشير: لا خلاف أنه سنة وكذلك الجلوس الثاني فإنه سنة على المشهور إلا ما قارن السلام منه فإنه فريضة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 53