فهرس الكتاب
ص (والثلاثة التي على الاستحباب هي أن يصلي العاجز عن الثلاثة المذكورة على جنبه الأيمن ثم على الأيسر، ثم على ظهره فإذا خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته) ش يعني أن المصلي إذا لم يقدر على حالة من الحالات الأربعة المتقدمة فإنه يستحب له أن يبدأ بالجنب الأيمن يدير وجهه الى القبلة كما يوضع الميت في لحده، فإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه الى القبلة هذا قول ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون ومذهب المدونة التسوية بين الظهر والجنب الأيسر، وتؤول على أنه أراد تقديم الأيسر على الظهر ولابن القاسم أيضًا تقديم الظهر أولًا، فإن لم يقدر فعلى جنبه الأيمن فإن لم يقدر فعلى جنبه الأيسر، قوله: فإذا خالف في الثلاثة لم تبطل صلاته لأن حكم هذه الثلاثة الاستحباب كما تقدم بخلاف الحالات التي على الوجوب وبالله التوفيق.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 72
ص (والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه وإن كان لا يسقطه فهو مكروه) ش يعني أنه إذا استند القادر على الاستقبال وكان بحيث لو أزيل العماد أي الشيء الذي استند اليه لسقط المصلي بسقوطه، فهذا الاستناد الذي تبطل به صلاته القادر على تركه، فإن كان لا يسقط بزوال العماد أي الشيء الذي استند اليه فصلاته صحيحة على أنها مكروهة نص على ذلك ابن شاس (تتميم) . فإذا لم يقدر المصلي على القيام أو عجز عن الركوع والسجود فإنه يصلي إيماء والأقرب في الإيماء أن يكون في الوسع لأنه أقرب الى الأصل، وذلك بأن يومىء برأسه وظهره ويمد يديه إلى ركبتيه ويحسر العمامة عن جبهته قال ابن رشد: والإيماء هو الإشارة، وقيل: ليس عليه نهاية طاقته ويكون إيماؤه الى السجود أخفض من الركوع ورده ابن بشير بأن قال ذلك لفرق لا أنه يومىء وسمة ومنشأ الخلاف هل الحركة الى الركن مقصود، أم لا.