فهرس الكتاب
الصفحة 195 من 356
بيقين فلا تبرأ منها إلا باليقين قوله: صلى عددًا لا يبقى معه شك، يريد كما إذا نسي صلاة من الخمس لا بعينها صلى خمسًا إذ لا تبرأ ذمته إلا بالخمس، لأنه مطلوب بيقين براءة الذمة، فإن علم الصلاة بكونها ظهرًا أو عصرًا وغير ذلك إلا أنه جهل يومها التي هي منه فإنه يصلي المنسية فقط، ولا عبر بجهل اليوم إذ لا يطلب منه تكرار الصلاة بحسب عدد أيام الأسبوع باتفاق. لأنه وإن كرر تلك الصلاة فلا تحصل في نيته إلا على يوم مجهول، فإن كان لا بد من الإحالة على جهالة فلا فائدة في التكرار.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 72
حجم الخط: