الصفحة 127 من 915

ص -93- فصل: ماصولح عليه المشركون من أرضهم

النوع الرابع: ما صولح عليه المشركون من أرضهم على أن يقرها في أيديهم بخراج يضرب عليها وتكون الأرض لهم فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم وتسقط عنهم بإسلامهم ولهم بيع هذه الأرض والتصرف فيها كيف شاؤوا فإن تبايعوها بينهم كانت على حكمها في الخراج وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجها وإن بيعت من ذمي فهل يسقط عنه خراجها ذكر القاضي فيه احتمالين:

أحدهما: لا يسقط خراجها لبقاء كفره

والثاني: يسقط لخروجه بالذمة من عقد من صولح عليها.

وقد قال: أحمد في رواية ابن منصور وذكر له قول سفيان ما كان من أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها فقد وضع الخراج عنها وما كان من أرض أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه بالخراج فقال: أحمد جيد. قال: فقد نص على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام

قال: القاضي وهذا محمول على أن تلك الأرضين لهم ولم يسقطها عن أرض العنوة لأنها وقف لجماعة المسلمين فهي أجرة عنها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت