فهرس الكتاب
الصفحة 134 من 915
مذهب أحمد اختاره شيخنا.
والفرق بين إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حتى تثمر وبين بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أوجه. أحدها أن العقد هنا وقع على بيع عين وفي الإجارة وقع على منفعة وإن كان المقصود منها العين فهذا لا يضر كما أن المقصود من منفعة
حجم الخط: