فهرس الكتاب
فصل: قدر الخراج المضروب على الأرض
فأما قدر الخراج المضروب فمعتبر بما تحمله الأرض نص عليه أحمد في رواية محمد بن داود وقد سئل عن حديث عمر رضي الله عنه:"وضع على جريب الكرم كذا وعلى جريب الزرع كذا"أهو شيء موظف على الناس لا يزاد عليهم أو إن رأي الإمام غير هذا زاد ونقص؟ قال: بل هو على رأي الإمام إن شاء زاد عليهم وإن شاء نقص. وقال: هو بين في حديث عمر رضي الله عنه إن زدت عليهم كذا لا يجهدهم إنما نظر عمر رضي الله عنه إلى ما تطيق الأرض فقد نص على أن ذلك موقوف على اجتهاد الإمام وليس بموقوف على تقدير عمر رضي الله عنه.
ونقل العباس بن محمد الخلال عن أحمد أنه قال: والإمام يقره في أيديهم مقاسمة على النصف وأقل إذا رضي بذلك الأكرة يحملهم بقدر ما يطيقون. ونص في موضع آخر أنه ليس للإمام أن يقهره على ما أقره عليه عمر رضي الله عنه .وقال: في رواية يعقوب بن بختان لا يجوز للإمام أن ينقص وله أن يزيد. وقال: في رواية ابن منصور: