الصفحة 170 من 915

ص -120- الله بعد ذكره لذلك والاحتجاج لقولهم مال إلى قول أهل البصرة أنه إذا اشترى الذمي أرض العشر يضاعف عليه وهو أحسن القول ألا يمكنوا أن يشتروا فإن اشتروا ضوعف عليهم كما تضاعف عليهم الزكاة إذا مروا على العاشر وهي في الأصل ليست عليهم لو لم يمروا بها على العاشر واتجروا في منازلهم لم يكن عليهم شيء فلما مروا جعلت عليهم وأضعف عليهم وهو بمعنى واحد وإلا فأرض المسلمين هم أحق بها من أهل الذمة.

وكذلك ما كان في أيديهم مما صولحوا عليه فإنما يضاعف عليهم العشر لأن في أرضهم العشر وإنما ينظر ما يخرج من الأرض يؤخذ منهم العشر مرتين هذا معنى ما كان في أيديهم وما اشتروه أيضا من أرض العشر.

وإنما ينظر ما يخرج من الأرض، يؤخذ منهم العشر مرتين: هذا معنى ما كان في أيدهم. وما اشتروه أيضا من أرض، العشر على هذا النحو مضاعف عليهم.

قال:1 وأنا أفسر ذلك من قول أبي عبد الله رحمه الله تعالى: أخبرني عبدالملك بن عبدالحميد قال: قال لي أبو عبد الله في أرض أهل الذمة من الناس من يتأول يأخذ من أرضهم الضعف قلت فإذا لم يكن أرض خراج فكيف نأخذ منهم الضعف قال: ننظر إلى ما يخرج قلت فهذا إذن في الحب إذا أخرجت ننظر إلى قدر ما أخرجت فيؤخذ منه العشر ونضعف عليهم مرة أخرى قال: نعم. ثم قال: ويؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت ثم أخذ منها زكاتها مرتين يضعف عليهم فمن الناس من يشبه الزرع بهذا.

قال عبدالملك: والذي لا أشك فيه من قول أبي عبد الله غير مرة: أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج إنما ينظر ما أخرجت يؤخذ منهم العشر مرتين.

قال عبدالملك: قلت لأبي عبد الله: فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ قال: لي: الناس كلهم يختلفون في هذا منهم من لا يرى عليه شيئا،ويشبهه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما بين أظهرنا وبما يثبته فيقول هذه أموال وليس عليه فيها صدقة. ومنهم من يقول هذه حقوق لقوم ولا يكون شراؤه الأرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت