فهرس الكتاب
الصفحة 169 من 915
العشر فيمنعون من شرائها لأنهم لا يؤدون العشر وإنما عليهم الجزية والخراج وذكر أبو عبد الله في قول أهل المدينة وأهل البصرة. فأما أهل المدينة فيقولون لا يترك الذمي يشتري أرض العشر. وأهل البصرة يقولون يضاعف عليهم. قال: ثم رأيت أبا عبد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو إسماعيل بن إبراهيم وعلية أمة ولهذا أثبتنا الألف في ابن علية
حجم الخط: