الصفحة 235 من 915

ص -160- كعب ابن مالك عن أبيه قال: جاء قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها فقال: له النبي صلى الله عليه وسلم:"إركب دابتك وسر أمامها فإذا ركبت وكنت أمامها فلست معها".

قال علي بن سهل: رأيت أحمد بن حنبل يسأل أبي عن هذا الحديث فحدثه بت.وقال حنبل: سألت أبا عبد الله عن المسلم تموت له أم نصرانية أو أبوه أو أخوه أو ذو قرابته وترى أن يلي شيئا من أمره حتى يواريه؟ قال: إن كان أبا أو أما أو أخا أو قرابة قريبة وحضره فلا بأس وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يواري أبا طالب.

قلت: فترى أن يفعل هو ذلك قال: أهل دينه يلونه وهو حاضر يكون معهم حتى إذا ذهبوا به تركه معهم وهم يلونه.قال حنبل: وحدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران أن عبد الله بن ربيعة قال لعبد الل:ه بن عمر رضي الله عنهما إن أمي ماتت وقد علمت الذي كانت عليه من النصرانية قال أحسن: ولايتها وكفنها ولا تقم على قبرها .قال: يوسف كنا معه في ناحية والنصارى يعجون مع أمه.

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله الرجل يكون له جار مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها قال: لا يتبعها يكون ناحية منها. وقال: الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن شهود جنازة النصراني الجار قال: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة كان شهد جنازة أمه فكان يقوم ناحية ولا يحضر لأنه ملعون

وقال: صالح بن أحمد قلت لأبي رجل مسلم ماتت له أم نصرانية يتبع جنازتها قال: يكون ناحية منها. وقال سعيد بن منصور ثنا سفيان عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل مات أبوه نصرانيا قال: يشهده ويدفنه. قال: الخلال كأن أبا عبد الله لم يعجبه ذلك ثم روى عن هؤلاء الجماعة أنه لا بأس به واحتج بالأحاديث يعني أنه رجع إلى هذا القول والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت