فهرس الكتاب
الصفحة 299 من 915
فصل: إذا ذبح أهل الذمة ما يعتقدون تحريمه
المسألة الثالثة: إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه كالإبل والنعام والبط وكل ما ليس بمشقوق الأصابع هل يحرم على المسلم؟
اختلف فيه فأباحه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه وهو قول
حجم الخط: