فهرس الكتاب
الصفحة 353 من 915
فصل: في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
قال الله تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ* وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} . فسماها امرأته بعقد النكاح الواقع
حجم الخط: