الصفحة 353 من 915

فصل: في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم

قال الله تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ* وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} . فسماها امرأته بعقد النكاح الواقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت