الصفحة 383 من 915

والذين يحكمون بالفرقة بعد انقضاء العدة لا يوقعونها من حين الإسلام بخلاف الطلاق فإنه ينفذ من حين التطليق ويكون للزوج الرجعة في زمن العدة.

وأما قول الزهري: إن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض فكأنه أراد أن الحديث منسوخ فيقال: وأين الناسخ من كتاب الله أو سنة رسوله؟.

فإن قال: الناسخ له قوله تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} .

فيقال: هذه الآية نزلت في قصة صلح الحديبية باتفاق الناس ورد زينب على أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت