فهرس الكتاب
الصفحة 396 من 915
أو قصرت وإن اختارت أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك.
والعدة ههنا لحفظ ماء الزوج الأول.
حجم الخط:
أو قصرت وإن اختارت أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك.
والعدة ههنا لحفظ ماء الزوج الأول.