الصفحة 423 من 915

استبراء بحيضة تحل بعدها للأزواج فإن شاءت نكحت وإن شاءت أقامت وانتظرت إسلام زوجها فمتى أسلم فهي امرأته انقضت العدة أو لم تنقض هذا الذي كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب بلا ريب.

قالت الحنفية مر الظهران لم تكن صارت من بلاد الإسلام لأنها قريبة من مكة وهي كانت دار حرب فكان حكم ما قرب منها حكمها إلى أن استولى النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وقهر أهلها وغلبهم فصارت هي وما حولها من دار الإسلام فثبت بهذا أن أبا سفيان أسلم في دار الحرب فلم تختلف به وبامرأته الدار

قال الجمهور: أبو سفيان أسلم بمر الظهران عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلها المسلمون الذين معه وثبتت أيديهم عليها وجرت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت