فهرس الكتاب
الصفحة 425 من 915
إذا استوطنها كان من أهلها ولهذا إذا قتله جيش المسلمين ولم يعلموا حاله لم تجب عليهم الدية لأن الدار دار إباحة فلم يتعلق بالقتل وجوب الدية ولو تعمد قتل مسلم لم يجب عليه القود عندكم ولكان الحربي إذا دخل إلينا مستأمنا ثبت له حكم الدار ولهذا من قتله وجبت عليه ديته ولم يجز سبيه واسترقاقه وأخذ ماله.
حجم الخط: