فهرس الكتاب
الصفحة 429 من 915
الزوج في دار الحرب لأنه نادر والغالب عدم العلم به. قالوا: ولهذا المعنى حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سابيه لأنه لا سبيل إلى معرفة أبويه غالبا فجعلناه كالمتحقق وإن علمنا وجودهما حكمنا بإسلامه أيضا لأنه
حجم الخط: