الصفحة 438 من 915

ص -276- فصل: ميراث من فوق الأربع من النسوة إن مات قبل أن يفارق الزائدات

فأما ميراثهن فقال القاضي:"فيهن أربع يستحققن الميراث وأربع لا يستحققنه فينظر فإن اصطلحوا1 على أن يكون ذلك بينهن على السواء أو على التفاضل أو يكون لبعضهن جاز وإن تشاحوا2 فقياس المذهب أنه يقرع بينهن فإذا وقعت القرعة لأربع منهن كان الميراث بينهن بالسوية". قال:"وأصل هذا ما نص عليه أحمد في من طلق واحدة من نسائه لا بعينها أو بعينها لكنه أنسيها فإنه يقرع بينهن وتخرج بالقرعة فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن". ومذهب الشافعي أن الميراث يوقف حتى يصطلحن عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أى الزوجات.

2 هن الزوجات أيضا.

فصل: المهر بالنسبة لهؤلاء الزوجات

وأما المهر فينظر فإن كان بعد الدخول فالمهر واجب لكل واحدة منهن لأجل الدخول وكذلك إن كان قد دخل ببعضهن كان لها المهر وإن مات قبل الدخول نظر في السابق منهما إلى الإسلام فإن كان الزوج وجب عليه نصف المهر لأربع منهن كما أوجبنا الميراث لأربع منهن وإن كان السابق الزوجات فلا مهر لواحدة منهن لأن الفرقة جاءت من جهتهن قبل الدخول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت