فهرس الكتاب
الصفحة 443 من 915
ص -281- فصل: إذا قال كلما أسلمت واحدة اخترتها
فإن قال:"كلما أسلمت واحدة اخترتها"فقال الأصحاب: لا يصح لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشروط ولا يصح في غير معين ويحتمل أن يصح ولا يمتنع تعليق الاختيار على الشرط كما يصح تعليق الجعالة والولاية والوكالة والعتق والطلاق وكذلك يصح أيضا تعليق الرجعة بالشرط وإن قال: كثير من أصحابنا وغيرهم: لا يصح. والأصل في الشروط الصحة والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم
حجم الخط: