فهرس الكتاب
فصل: إن قبضت من المهر بعضه وبقى بعضه
فإن قبضت من المهر بعضه وبقي بعضه سقط منه بقدر ما قبض ووجب بحصة ما بقي من مهر المثل أو من القيمة على الخلاف فإن أصدقها عشرة زقاق خمر متساوية فقبضت خمسة وجب نصف مهر المثل أو قيمة الخمسة على ما تقدم.
فإن كان بعضها أكبر من بعض ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل:
أحدهما: يعتبر المقبوض والباقي بالكيل.
والثاني: يعتبر العدد لأنه لا قيمة لها فاستوى كبرها وصغرها.
وهذا فاسد فإنه إذا أصدقها زقا1 كبيرا وآخر صغيرا فقبضت الكبير لم يكن الصغير نصف المهر كما لو أصدقها زقا فقبضت أربعة أخماسه وبقي خمسه.وكذلك الوجهان فيما لو أصدقها عشرة خنازير بعضها شر من بعض فقبضت ما خيره دونه وأخس منه.
فإن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاثة زقاق خمر ففيه ثلاثة أوجه لأصحاب أحمد والشافعي: أحدها يقسم على قدر قيمتها عندهم والثاني يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جنس ثلث المهر فللكلب ثلثه وللخمر ثلثه
والثالث يقسم على العدد كله فللكلب سدس المهر وللخنزير ثلثه وللخمر نصفه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الزق: وعاء من جلد يجز شعره ولاينتف يستعمل للشراب وغيره.