فهرس الكتاب
الصفحة 468 من 915
فصل: لايكون الكافر وليا للمسلمة
قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} وقال: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ} . قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: طلا يزوج النصراني ولا اليهودي ولا يكون النصراني واليهودي وليا". قال: وسمعت أبا عبد الله قال:"لا يعقد نصراني ولا يهودي عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة ولا يكونان وليين ولا يكون إلا
حجم الخط: