الصفحة 467 من 915

ص -295- فيها فوجهان أحدهما: لا يقر عليه لقيام المفسد له. والثاني يقر لأن المفسد غير مجمع عليه فمن الناس من يرى جواز نكاح الحبلى من الزنى.

ومنهم من يرى صحة النكاح المشروط فيه الخيار كما هي إحدى الروايات عن أحمد بل أنصها كما تقدم وإن أسلما وكان العقد بلا ولي أو بلا شهود أو في عدة قد انقضت أو على أخت وقد ماتت أقرا عليه لعدم مقارنة المفسد للإسلام.

وحكم حالة الترافع إلى الحاكم حكم حالة الإسلام في ذلك كله.

قال مهنأ: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني أو مجوسي تزوج بغير شهود قال: هو كذلك يقرون على ما أسلموا عليه. قلت فإنه تزوج امرأة في عدتها ثم أسلما أيقران على ذلك قال: نعم يقران على ذلك اليهودي والنصراني إذا تزوج امرأة في عدتها ثم أسلما جميعا يقران على نكاحهما، قلت لأحمد بلغك في هذا شيء قال: نعم حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه؟ قال: ما بلغنا إلا ذلك .

قال مهنأ: وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهود ثم أسلما قال: نعم يقران على ما أسلما عليه من أسلم على شيء أقر عليه قلت لأحمد حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق أو وفاة بغير شهود ثم أسلما قال: هما على نكاحهما من أسلم على شيء فهو عليه.

قال الخلال: أخبرنا يحيى بن جعفر حدثنا عبدالوهاب حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أسلموا عليه من طلاق أو نكاح أو ميراث توارثوا عليه قال: ابن جريج فذكرت ذلك لعطاء فقال: ما بلغنا إلا ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت