فهرس الكتاب
الصفحة 470 من 915
إليها لأن الأب نصراني لا يجوز حكمه فيها فرد الأمر إليها ولا بد أن يجدد هذا النكاح الأخير إذا رضيت وإنما صير لها الأمر بالرضى ولا يجوز أن تزوج نفسها إلا بولي. وعلي حينئذ السلطان فأجاز ذلك وليها وقال: خذ مهرك من أبيها لأنه لم يكن دخل بها ولو كان دخل بها لكان المهر لها والعدة عليها.
وقال: حرب قلت لأحمد امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم من يزوجها قال: الأخ. قلت فهل للمشركين من الولاية شيء قال: لا. وقال: صالح قال: أبي في امرأة لها أب ذمي ولها أخ مسلم قال: لا يكون الذمي وليا.
حجم الخط: